
كتبت: ريهام طارق
صرح الأستاذ عماد سليمان المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أنه في حال إذا كان العقار لورثة فيهم قصر و رغب الراشدين من الورثة ببيع العقار فإن على الراشدين و الولي على القصر التقدم للمحكمة لطلب الإذن ببيع العقار .
ثم تحقق المحكمة من سريان مفعول صكوك العقار . ثم تخاطب المحكمة هيئة النظر للوقوف على العقار و الإفادة عن المصلحة في بيعها .
ثم تطلب المحكمة من مقدمي الطلب البينة على طلبهم وهي رجلان يشهدون أن في بيع العقار مصلحة للقاصر .
فإذا قنعت المحكمة بما قُدم لها فإنها تحكم بالإذن بالبيع .