كتبت: ريهام طارق
صرح الأستاذ عماد سليمان لمحامي بالنقض والمحكمه الدستورية العليا أن الزواج العرفي زواج شرعي كامل الشروط و الأركان، إلا أن خلا من التوثيق رسميًا لدى الجهات المتخصصة أو جهة مختصة بالتسجيل وعدم تسجيله لايبطله شرعا طالما مكتمل الشروط الشرعية ولكن القانون المصري لا يعترف بالزواج العرفي ولا يترتب عليه أي حقوق زوجية إلا بموجب دعوى اثبات علاقة زوجية، أيضا الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين لا يحق للزوجين التوارث، وأكدت أن شروط قبول دعوى إثبات الزواج، أن يكون سن الزوجة لا يقل عن ١٦ عامًا، وسن الزوج لا يقل عن ١٨ سنة.
إثبات عقد الزواج العرفي
أضاف الأستاذ عماد سليمان لإثبات عقد الزواج العرفي، يجب عمل تصادق عند المأذون على العقد بنفس التاريخ القديم، ويتم الإجراء بحضور الزوج والزوجة وشهود ووالي.
وذكر عماد سليمان ان إثبات الزواج عن طريق إقامة دعوى بمحكمة الأسرة إثبات زواج ويتم إثباته بشهادة الشهود أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به، أو أن تطلب المحكمة من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج في رفض تأدية اليمين.
وأشار الأستاذ عماد سليمان أنه في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين، تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينهما الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وبعدها يتم استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي، ولا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية، وهذا ما قررته المادة رقم 17 من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتى نصت على :
“لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية”.