
كتبت: ريهام طارق
في حالة وفاة الابن يكون من حق الأبوين الإرث، ولكن نسبة الميراث يحددها الشرع والقانون في حالة وجود زوجة وأبناء يوضحها الأستاذ عماد أحمد سليمان المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا في المقال التالي:
نصيب الأم من ميراث أبنها المتوفى يكون السدس في حالة إن كان لهذا الابن أبناء الذكور أو الإناث أو أخوان أو أكثر سواء كان هؤلاء الاخوان أشقاء له من نفس الام والأب أو أنه له إخوة من الأب فقط لما جاء في سورة النساء «فإن كان له إخوة فلأمه السدس».
ويكون نصيب الأم من ميراث الابن المتوفى الثلث في حالة لم يكن لهذا الابن فرع وارث أو مجموعة من الاخوة أي أن المتوفى لم يكن له أبناء من الذكور أو الإناث أو أحفاد من أبنائه الذكور وكذلك لم يكن لديه اثنين من الإخوة أو أكثر من ذلك وهذا جاء في القرآن الكريم بسورة النساء «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»
ويأتي نصيب الأم من ميراث الابن المتوفى ثلث الباقي من الميراث وذلك في حالة كان الابن المتوفى زوجة ولم يكن له أولاد أو إخوة أبدا أي أن الابن المتوفى توفى وهو لا يملك في حياته من الأقارب سوى الأب والأم والزوجة فقط ففي هذه الحالة ترث الزوجة ما كتبه الله لها من نصيب ثم ترث الأم الثلث من المقدار المتبقي من التركة يرث الأب القدر المتبقي من التركة بأكملها .
ويرث الأب سدس تركة ابنه المتوفى فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن مهما نزل كما ذكر في القرآن الكريم «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد»، يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى فيأخذ كل التركة إذا انفرد كمن مات عن أب فقط أو الباقى منهما إن كان معه وارث من أصحاب الفروض كمن مات وترك أبا وأما وفى هذه الحالة يكون نصيب الأم السدس والباقي للأب تعصيبا .
يرث أيضا الأب السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزل كمن توفي عن أب وبنت يكون نصيب البنت النصف فرضا وللأب السدس والباقي تعصيبا.